ولو
قال : قذفتك بالزنا وأنت كتابية أو أمة فلا حد عليه ; لأنه ما نسبها إلى الزنا بهذا الكلام بل أقر على نفسه أنه قذفها في حال لو علمنا منه القذف في تلك الحالة لم يلزمه الحد فكان منكرا للحد لا مقرا به .
ويضرب في حد القذف ضربا ليس بشديد مبرح وهكذا في سائر الحدود ; لأن المستحق فعل مؤلم لا متلف فالشديد المبرح متلف فعلى الجلاد أن يتحرز عن ذلك