( قال ) وإن
شهد رجلان أو رجل وامرأتان على إقرار المقذوف بالزنا يدرأ
[ ص: 116 ] الحد عن القاذف وعن الثلاثة ; لأن الثابت من إقراره بالبينة كالثابت بالمعاينة وليس المقصود من إثبات الإقرار هنا إقامة الحد على المقر ; لأن الإقرار لا يثبت بحجة البينة موجبا للحد ، وإن كثر الشهود ، فإنه في الحال منكر ، ولو سمعنا إقراره ثم رجع عنه لم يقم عليه الحد فكيف يثبت إقراره بالبينة ، ولكن المقصود إسقاط الحد وذلك يثبت مع الشبهات بخلاف ما إذا
شهد الشاهدان على زنا المقذوف ; لأن موجب تلك الشهادة الحد على الزاني إذا تم عدد الشهود ، فلهذا لا يكون للمثنى شهادة في ذلك