صفحة جزء
وإن وطئ جارية ابنته أو أحد أبويه أو أخته ثم ادعى أن مولاها باعها منه ، ولم يكن له بينة فلا حد على قاذفه ، وكذلك إن أقام شاهدا واحدا على الشراء ; لأن سبب ملك الحل لا يثبت بالشاهد الواحد فيكون وطؤه في غير الملك ، وهو مسقط للإحصان ، فإن زنى في حال كفره في دار الحرب أو في دار الإسلام ثم أسلم فقذفه إنسان لم يحد قاذفه ; لأن فعل الزنا يتحقق من الكافر ، وإن كان لا يقام به الحد عليه فيكون قاذفه صادقا في مقالته

التالي السابق


الخدمات العلمية