صفحة جزء
وإن باشر امرأة حراما وبلغ كل شيء منها سوى الجماع فقذفه قاذف فعليه الحد ; لأن سقوط الإحصان بالوطء ، فإن المسقط للإحصان الزنا أو ما في معناه واللمس والتقبيل ليس في معنى الزنا

التالي السابق


الخدمات العلمية