( قال )
والقاذف من أهل البغي متى قذف رجلا من أهل العدل في عسكرهم أو في عسكر أهل الحرب أو قذف رجل من أهل الحرب رجلا [ ص: 119 ] منهم لم يحد واحد منهم ; لأنه ارتكب السبب ، وهو ليس تحت ولاية الإمام ، وقد بينا أن ولاية الاستيفاء إنما تثبت للإمام إذا ارتكب السبب ، وهو تحت ولايته وبدون المستوفي لا يجب الحد