صفحة جزء
( قال ) وإذا قال له : فجرت بفلانة وجامعتها أو فعلت بها فسمى الفحش لم يكن عليه في ذلك حد ; لأنه ما صرح بالقذف بالزنا ، وفي الأسباب الموجبة للحد يعتبر عين النص فما لم يقذفه بصريح الزنا لا يتقرر السبب

التالي السابق


الخدمات العلمية