قال (
ولا قنوت في شيء من الصلوات سوى الوتر عندنا ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى يقنت في صلاة الفجر في الركعة الثانية بعد الركوع واستدل بحديث أنس رضي الله تعالى عنه {
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الفجر إلى أن فارق الدنيا }
وقد صح قنوته فيها فمن قال إنه انتسخ فعليه إثباته بالدليل ، وقد صح أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله تعالى عنه في حروبه كان يقنت على من ناواه في صلاة الفجر .
( ولنا ) حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله تعالى عنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79427أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الفجر شهرا يدعو على حي من أحياء العرب ثم تركه } ، وهكذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله تعالى عنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79428قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر شهرا أو قال أربعين يوما يدعو على رعل وذكوان ويقول في قنوته اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف فلما نزل قوله تعالى { ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم } الآية ترك ذلك } وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12081أبو عثمان النهدي رضي الله تعالى عنه صليت خلف
أبي بكر سنين وخلف
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كذلك فلم أر واحدا منهما يقنت في صلاة الفجر . ورووا القنوت ورووا تركه ، كذلك ففعله المتأخر ينسخ فعله المتقدم وقد صح أنه كان يقنت في صلاة المغرب كما يقنت في صلاة الفجر ثم انتسخ أحدهما بالاتفاق فكذلك الآخر