صفحة جزء
قال ( ولا قنوت في شيء من الصلوات سوى الوتر عندنا ) وقال الشافعي رحمه الله تعالى يقنت في صلاة الفجر في الركعة الثانية بعد الركوع واستدل بحديث أنس رضي الله تعالى عنه { كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الفجر إلى أن فارق الدنيا }

وقد صح قنوته فيها فمن قال إنه انتسخ فعليه إثباته بالدليل ، وقد صح أن عليا رضي الله تعالى عنه في حروبه كان يقنت على من ناواه في صلاة الفجر .

( ولنا ) حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه { أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الفجر شهرا يدعو على حي من أحياء العرب ثم تركه } ، وهكذا عن أنس رضي الله تعالى عنه قال { قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر شهرا أو قال أربعين يوما يدعو على رعل وذكوان ويقول في قنوته اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف فلما نزل قوله تعالى { ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم } الآية ترك ذلك } وقال أبو عثمان النهدي رضي الله تعالى عنه صليت خلف أبي بكر سنين وخلف عمر كذلك فلم أر واحدا منهما يقنت في صلاة الفجر . ورووا القنوت ورووا تركه ، كذلك ففعله المتأخر ينسخ فعله المتقدم وقد صح أنه كان يقنت في صلاة المغرب كما يقنت في صلاة الفجر ثم انتسخ أحدهما بالاتفاق فكذلك الآخر

التالي السابق


الخدمات العلمية