صفحة جزء
( قال ) وإن قال لامرأة : يا زانية ، ثم قال بعد ما قطع كلامه : وأنت مستكرهة لم يسقط الحد عنه بخلاف ما لو وصله بكلامه فقال : زنيت وأنت مستكرهة ; لأن هذا بيان مغير حكم أول الكلام ومثله يصح موصولا لا مفصولا كالاستثناء

التالي السابق


الخدمات العلمية