( قال ) وإن
قال الرجل لآخر زنيت أنت وفلان معك فهو قاذف للثاني ; لأنه عطف الثاني على الأول ، والعطف للإشراك في الخبر ، وقد أكد ذلك بقوله : معك ، ألا ترى أنه لو
قال لعبده : أنت حر وفلان معك عتقا جميعا ؟ فإن قال : عنيت أن فلانا معك شاهد لم يصدق إلا أن يصرح بذلك ; لأنه أضمر خبرا آخر للثاني ، وموجب العطف الاشتراك في الخبر الأول فلا يصدق في إضمار خبر آخر للثاني فلا يسقط به الحد عنه