( قال ) وإن
قال لرجل يا ولد الزنا أو يا ابن الزنا فعليه الحد ; لأنه قذف أمه بهذا اللفظ ، فإن ولد الزنا من تكون أمه زانية ، وقد بينا أن
قذف الميتة يوجب الحد ولولدها أن يطالب بحده إلا أنه يشترط إثبات إحصان الأم وموتها ; لأنها إذا كانت غير محصنة فلا حد على قاذفها ، وإذا كانت حية فلا خصومة للولد مع قاذفها