( قال ) وكذلك إن
قال : لست لأبيك فعليه الحد ; لأنه قذف أمه بهذا ، فإن الولد من الزنا لا يكون ثابت النسب من أبيه ، فأما الوطء إذا لم يكن زنى يكون مثبتا للنسب فعرفنا أن بهذا اللفظ قذف أمه ، فإذا كانت حرة مسلمة فعليه الحد ، وفي القياس لا حد عليه ; لأنه يجوز أن لا يكون ثابت النسب من أبيه من غير أن تكون الأم زانية بأن كانت موطوءة بشبهة ولدت في عدة الوطء ، ولكنا تركنا هذا القياس لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه حيث قال : لا حد إلا في قذف محصنة أو نفي رجل عن أبيه ، ولأنها إذا وطئت بالشبهة فولدها يكون ثابت النسب من إنسان ، وإنما لا يكون الولد ثابت النسب من الأب إذا كانت هي زانية فعرفنا أنه بهذا اللفظ قاذف لأمه