وإن
قال لست لأبيك وأمه حرة وأبوه عبد وقد ماتت ، فإنه قاذف لأمه وهي محصنة فعليه الحد ، وكذلك إن قال لكافر قد مات أبواه مسلمين أو لعبد ، وقد مات أبواه حرين لما بينا أن المقذوف بهذا اللفظ الأم
، والمعتبر إحصان المقذوف لا إحصان من يطالب بالحد فإن قال المولى ذلك لعبده لم يكن له أن يأخذه بحده ، وإن عتق ; لأن العبد مملوك له فلا يجوز أن يكون مستوجبا عليه الحد ، ألا ترى أنه لا يقتل بقتله