وإذا
نسب رجل رجلا إلى غير أبيه في غير غضب فلا حد عليه ، وإن كان على سبيل الغضب والسب فعليه الحد استحسانا ، وفي القياس لا حد عليه في الوجهين ; لأنه تكلم بكلام مبهم محتمل وجوها إلا أنه استحسن ، فقال : مطلق الكلام يجب تحصيله على قصد المتكلم ففي حالة الرضا مقصوده المدح بنسبته إلى جواد أو مبارز أو متبحر في العلم ، ألا ترى إلى ما روي أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر رضي الله عنه كان يأخذ
الحسن ويقول يا شبيها بعله ، وفي حالة الغضب يعلم أن مقصوده إلحاق الشين به في ذكر نسبة أمه إلى الزنا ، فإذا كان يعتبر الحال في كنايات الطلاق ، فكذلك في لفظ القذف ، ألا ترى أن
المصلي إذا قال : يا يحيى خذ الكتاب بقوة وأراد القراءة لم يضره وإن أراد خطاب إنسان فسدت صلاته