صفحة جزء
( قال ) وإذا قذف الوالد ولده لا حد عليه ; لأنه منسوب إليه بالولادة ، ولا يعاقب بجنايته على نفسه وأطرافه ، فكذلك لا يعاقب بالتناول من عرضه

التالي السابق


الخدمات العلمية