صفحة جزء
( قال ) وإن قذف أباه أو أمه أو أخاه أو عمه فعليه الحد ; لأن المقذوف محصن ، ولو قتله القاذف قتل به فيحد بإلحاق الشين بقذفه

التالي السابق


الخدمات العلمية