ولو
قال : زنيت بناقة أو ببقرة أو بثوب أو بدرهم فعليه الحد ; لأن معنى كلامه زنيت بدرهم بدل لك ، وهذا أفحش ما يكون من الزنا أن تكتسب المرأة بفرجها ( فإن قيل ) بل معنى كلامه زنيت بدرهم استؤجرت عليه فينبغي أن لا يحد في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، وهذا ; لأن حرف الباء يصحب الأعواض .
( قلنا ) هذا محتمل والبدل أيضا محتمل فتقابل المحتملان يبقي قوله زنيت ، فكأنه لم يزد على هذا حتى لو
قال استؤجرت على الزنا بدرهم فلا حد على القاذف عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى
[ ص: 126 ] فالحاصل أنه متى كان في آخر كلامه ما يحقق تمكينها منه جعل كلامه بمعنى التمكين ، وإذا لم يكن فيه احتمال ذلك جعل بمعنى البدل