صفحة جزء
( قال ) وإن قال لرجل زنيت ببعير أو بناقة ، أو ما أشبه ذلك لا حد عليه ; لأنه نسبه إلى إتيان البهيمة ، فإن قال : بأمة فعليه الحد

التالي السابق


الخدمات العلمية