. قال ( وإذا
أم الرجل نساء في مسجد جماعة ليس معهن رجل فلا بأس بذلك ) لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه أنه أمر
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب أن يصلي بالرجال في ليالي رمضان
وسليمان بن أبي حثمة بأن يصلي بالنساء ولأن المسجد ليس بموضع الخلوة فلا بأس للرجل أن يجمع معهن فيه ، فأما في غير المسجد من البيوت ونحوها فإنه يكره ذلك إلا أن يكون معهن ذو رحم محرم منهن لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=67943ألا لا يخلون رجل بامرأة ليس منها بسبيل فإن ثالثهما الشيطان } وبتفرد النساء يزداد معنى خوف الفتنة فلا تزول الكراهة إلا أن يكون معهن محرم لحديث {
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في بيتهم قال فأقامني واليتيم من ورائه وأقام أمي أم سليم وراءنا } ولأن بوجود المحرم يزول معنى خوف الفتنة ويستوي إن كان المحرم لهن أو لبعضهن وتجوز الصلاة بكل حال ; لأن الكراهة لمعنى في غير الصلاة