صفحة جزء
وإن قال : يا يهودي يا نصراني أو يا مجوسي أو يا ابن اليهودي لا حد عليه ; لأن القذف بالكفر ليس في معنى القذف ، فإنه لا يشين المقذوف إذا كان إسلامه معلوما ، ولكنه يعزر ; لأن نسبة المسلم إلى الكفر حرام وبارتكاب المحرم يستوجب التعزير

التالي السابق


الخدمات العلمية