( قال ) ولو
سرق رجلان سرقة واحدة وأحدهما أخرس أو مجنون لا قطع على واحد منهما ; لأن الفعل هنا واحد ، فإذا لم يكن موجبا للقطع على أحدهما لا يكون موجبا على الآخر فأما في الزنا كل واحد من الزانيين مباشر لفعل آخر إذ لا مجانسة بين الفعلين ; لأن فعله الإيلاج وفعلها التمكين فجنونها لا يعدم التمكين فلا يتمكن فيه نقصان فيكون فعل الرجل في الإيلاج مخصوصا بكمال الزنا ، فلهذا لزمه الحد