فذكر أصحاب الإملاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمهم الله تعالى أن
من زنى بامرأة ثم تزوجها أو بأمة ثم اشتراها لا حد عليه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعليه الحد في قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13234ابن سماعة رحمه الله تعالى في نوادره على عكس هذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله تعالى عليه الحد في الوجهين جميعا ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى لا حد عليه في الوجهين جميعا .
وروى
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه إذا
زنى بأمة ثم اشتراها فلا حد عليه ، وإن
زنى بحرة ثم تزوجها فعليه الحد ، فأما وجه الرواية التي قال لا حد عليه في الفصلين أن الملك في المحل لو اقترن بالفعل كان مانعا وجوب الحد ، فإذا طرأ بعد الوجوب قبل الاستيفاء يكون مسقطا للحد
كملك السارق العين المسروقة بعد ما وجب عليه القطع والعمى والفسق في الشهود بعد وجوب الحد قبل الاستيفاء ، وهذا ; لأنه لو أقام الحد عليه إنما أقام بوطئه امرأة هي زوجته في الحال وذلك لا يجوز .
وجه الرواية التي قال يقام الحد في الفصلين أن وجوب الحد باعتبار المستوفى والمستوفى مثلا شيء فبالنكاح والشراء بعد الاستيفاء لا يثبت له الملك في المستوفى فلا يسقط الحد بخلاف السرقة ، فإن وجوب القطع على السارق باعتبار العين ، وقد ملك تلك العين فسقط القطع عنه بالشبهة . وجه رواية
الحسن في الفرق بين النكاح والشراء أنه بالشراء يملك عينها وملك العين في محل الحرث سبب لملك الحل فيجعل الطارئ قبل الاستيفاء كالمقترن بالسبب كما في باب السرقة ، فأما بالنكاح لا يملك عين المرأة ، وإنما يثبت له ملك الاستيفاء ، ولهذا لو وطئت بالشبهة كان المهر لها فلا يورث ذلك شبهة فيما تقدم استيفاؤه منها ، فلهذا لا يسقط الحد عنه ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصدق والصواب وإليه المرجع والمآب .