وذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80503عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن } ، وهو يومئذ يساوي عشرة دراهم ، وفيه دليل على أن
النصاب في المسروق معتبر لإيجاب القطع على السارق ، وهو قول فقهاء الأمصار ، وأصحاب الظواهر يقولون لا يعتبر النصاب فيه ، وقد نقل ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري رحمه الله تعالى واستدلوا بالآية ، فإن الله عز وجل قال {
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } يعني بالسرقة ; لأن السارق اسم مشتق من فعل ، والفعل الذي اشتق منه الاسم يكون علة للحكم ، ولكن السرقة لا تتحقق إلا بصفة المالية والمملوكية والحرز ، فإن أخذ المال المباح يسمى اصطيادا أو احتطابا لا سرقة ، وكذلك ما ليس بمحرز محفوظ فأخذه لا يكون سرقة لانعدام مسارقة عين الحافظ فشرطنا ما يقتضيه اسم السرقة وليس في اسم السرقة ما يدل على النصاب فالسرقة تتحقق في القليل والكثير فاشتراط النصاب يكون زيادة على النص ، وذلك يعدل النسخ ، وفي الحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80504أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده } والبيضة قد لا تساوي أكثر من فلس .
ولا يجوز أن يقال : المراد بيضة الحديد وحبال السفن واللؤلؤ ; لأن المقصود بيان حقارة السارق ، وفي حمله على ما قلتم تفويت هذا المقصود ، ولكنا نقول : لما كان في اسم السرقة ما ينبئ عن صفة الإحراز صار كون المال محرزا شرطا بالنص ، وشرائط العقوبة يراعى وجودها بصفة الكمال لما في النقصان من شبهة العدم ، والإحراز إنما يتم في المال الخطير دون الحقير فالقليل لا يقصد الإنسان إحرازه عادة وإليه أشارت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها في قولها {
nindex.php?page=hadith&LINKID=66579كانت اليد لا تقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه } فصار ما يتم به الإحراز ، وهو كون المال خطيرا ثابتا بالنص والمراد من الحديث بيضة
[ ص: 137 ] الحديد إلا أن صاحب الشرع ، وإن ذكره لإظهار حقارة السارق ، فقد أضمر في كلامه هذا المعنى ليحصل المقصود ويكون كلامه حقا على ما روي {
أنه كان يمازح ولا يقول إلا حقا } ، وقيل : إن هذا كان في الابتداء لزيادة التغليظ والتشديد ثم انتسخ بالآثار المشهورة باعتبار النصاب في المسروق