. قال (
وإذا أخذ المؤذن في الإقامة كرهت للرجل أن يتطوع لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9479إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة } إلا ركعتي الفجر فإني لم أكرههما ) وكذلك إذا انتهى إلى المسجد وقد افتتح القوم صلاة الفجر يأتي بركعتي الفجر إن رجا أن يدرك مع الإمام ركعة في الجماعة وهذا عندنا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى يدخل مع الإمام على قياس سائر التطوعات .
( ولنا ) ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه دخل المسجد والإمام في صلاة الفجر فقام إلى سارية من سواري المسجد وصلى ركعتي الفجر ثم دخل مع الإمام ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12081أبي عثمان النهدي قال إني لأذكر أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر كان يفتتح صلاة الفجر فيدخل الناس ويصلون ركعتي الفجر ثم يدخلون معه ، وهذا بناء على أن عندنا لا يقضي هاتين الركعتين بعد الفوات فيحرزهما إذا طمع في إدراك ركعة من الصلاة كإدراك جميع الصلاة قال صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79322من أدرك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس فقد أدرك } وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى يقضيهما بعد الفراغ من الصلاة فيشتغل بإحراز فضيلة تكبيرة الافتتاح ، وإن خاف فوت الجماعة دخل مع القوم ; لأن أداء الصلاة بالجماعة من سنن الهدى قال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عليكم بالجماعات فإنها من سنن الهدى ولو صليتم في بيوتكم كما فعل هذا المتخلف لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ( وقال )
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه لقد هممت أن آمر من يصلي بالناس ثم أنظر إلى من لم يشهد الجماعة فآمر فتياني أن يحرقوا بيوتهم فدل أن الجماعة أقوى السنن فيشتغل بإحراز فضيلتها ، ولم يذكر إذا كان يرجو إدراك التشهد وقيل على قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهما الله إدراك التشهد كإدراك ركعة كما في صلاة الجمعة فيبدأ بركعتي الفجر . وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى لا يعتبر إدراك التشهد كإدراك ركعة فيدخل مع الإمام