ثم اختلفوا في
مقدار النصاب فقال علماؤنا رحمهم الله تعالى : عشرة دراهم أو دينار ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : ربع دينار ، وقال رحمه الله : ثلاثة دراهم ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى خمسة دراهم ، وقال
عكرمة رحمه الله تعالى أربعة دراهم وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أربعون درهما واستدل
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى بحديث
الزهري عن
عروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنهما {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80506أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القطع في ربع دينار فصاعدا } ، ولأنهم اتفقوا على أن
القطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان إلا في ثمن المجن واختلف في ثمن المجن ، وعند الاختلاف في القيمة يؤخذ بالأقل ، كما إذا
اختلف المقومون في قيمة المسروق يؤخذ بالأقل في ذلك فأقل ما نقل فيه ثلاثة دراهم ، فلهذا قدر
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله تعالى النصاب به .
وقد كانت قيمة الدينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اثني عشر درهما فثلاثة دراهم يكون ربع دينار
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى رحمه الله تعالى يستدل بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه لا تقطع الخمس إلا بخمسة يعني اليد التي عليها خمسة أصابع لا تقطع إلا بخمسة دراهم ، ومن اعتبر بأربعين استدل بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80507كانت اليد لا تقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه فكانت تقطع في ثمن المجن ، وهو كان يومئذ ذا ثمن } ، وهذا منها إشارة إلى أنه كان مالا خطيرا والخطير ما يكون مقدارا يعتبر لإيجاب الزكاة فيه وأدنى ذلك الأربعون في نصاب الشياه .
وعلماؤنا رحمهم الله استدلوا بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده {
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا قطع إلا في دينار أو عشرة دراهم } وعن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا ومرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30509لا تقطع اليد إلا في دينار أو في عشرة دراهم } وهكذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه ، وفي الحديث المعروف {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80509لا مهر أقل من عشرة ، ولا قطع في أقل من عشرة دراهم } ، وعن
أيمن بن أبي أيمن nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر رضي الله عنهم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=119177أن المجن الذي قطعت اليد فيه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يساوي عشرة دراهم } والرجوع إلى قولهم أولى ; لأنهم من جلة الغزاة فكانوا أعرف بقيمة السلاح من غيرهم وليس هذا من جملة ما قال إن
[ ص: 138 ] الأخذ بالأقل أولى ; لأن في قيمة المسروق إنما يؤخذ بالأقل لدرء الحد ، وذلك يوجب أن يؤخذ بالأكثر هاهنا ; لأن معنى درء الحد فيه ، وقد روي أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه عنه أتي بسارق سرق ثوبا فأمر بقطع يده ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله تعالى عنه إن سرقته لا تساوي عشرة دراهم فأمر بتقويمه فقوم بثمانية دراهم فدرأ الحد عنه فدل أنه كان ظاهرا معروفا فيما بينهم أن النصاب يتقدر بعشرة دراهم ويعتبر نصاب الحد بنصاب المهر ، وقد قامت الدلالة لنا على أن أدناه عشرة دراهم والمستحق بكل واحد منهما ماله خطر ، وهو مصون عن الابتذال فلا يستحق إلا بمال خطير والحديث الذي رواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها اضطرب أهل الحديث فيه وأكثرهم على أنه غير مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان
nindex.php?page=showalam&ids=14938القاسم بن عبد الرحمن رحمهما الله تعالى إذا سمع من يروي هذا الحديث مرفوعا رماه بالحجارة .
والدليل عليه ما اشتهر من قول
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها كانت اليد لا تقطع في الشيء التافه وكانت تقطع في ثمن المجن ، فلو كان عندها نص لما اشتغلت بهذا الجواب المبهم ثم يحتمل أنه كان التقدير بربع دينار في الابتداء ثم انتسخ ذلك بعشرة دراهم ليكون الناسخ أخف من المنسوخ قال الله جل وعلا {
ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها } ثم في ظاهر الرواية المعتبر عشرة دراهم من النقرة المضروبة حتى روى
ابن رستم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمهما الله تعالى إذا سرق نقرة لا تساوي عشرة دراهم مضروبة فلا قطع عليه ، وروى
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أن المعتبر عشرة دراهم من النقد الغالب بعد أن تكون الفضة فيها غالبة على الغش ، وأما ما يغلب عليه الغش فهو من الفلوس لا من الدراهم ، والأول أصح لما بينا أن شرط العقوبة يراعى وجوده بصفة الكمال ، فإذا كانت الدراهم مغشوشة فالغش ليس من الفضة في شيء ، ولو أوجبنا القطع عليه كان إيجاب القطع في موضع الشبهة وما يندرئ بالشبهات لا يستوفى مع الشبهة ، فلهذا اعتبرنا عشرة دراهم من النقرة المضروبة ثم المعتبر عشرة دراهم من وزن سبعة ، فإنه هو المعتبر في وزن الدراهم في غالب البلدان ، وقد بينا تفسير ذلك فيما أمليناه من شرح الإفرار