وعن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم رضوان الله عليهم أجمعين قالوا :
إذا أصاب من الحدود فيها القتل قتل وألغي ما سوى ذلك معناه ما سوى ذلك من الحدود التي حق لله تعالى ، فأما ما فيه حق العباد كحد القذف والقصاص في الطرف فلا بد من استيفائه مقدما لمراعاة من له الحق ، وفي حقوق الله تعالى القتل أهم ، وفي معنى الزجر أتم فيبدأ به ثم لا فائدة في الجلد
[ ص: 139 ] والقطع بعده بهذا استدل
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله تعالى في أن
قاطع الطريق إذا استحق قتله لا يشتغل بقطع يده ورجله
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة رحمه الله يقول إن المراد في الحدود لا في حد واحد وحد قاطع الطريق واحد ، ولا تداخل في أجزاء حد واحد فللإمام أن يقطع يده ورجله ثم يقتله لتحقيق معنى التغليظ