صفحة جزء
وعن عمر رضي الله عنه أنه قال : أيما قوم شهدوا على حد لم يشهدوا بحضرته ، فإنما شهدوا على ضغن قال الحسن رحمه الله في حديثه ، ولا شهادة لهم ، والمراد الحدود التي هي محض حق الله تعالى والشهادة عليها بطريق الحسبة من غير أن ينبني على خصومة في الحد كالزنا والسرقة وشرب الخمر ، وأما حد القذف فالشهادة عليه تنبني على الدعوى والخصومة في الحد فلا يمتنع قبولها بتقادم العهد

التالي السابق


الخدمات العلمية