وتمام السرقة بإخراج المال من الحرز ، وهذا ; لأن الحد يتعلق بما هو المقصود من كل نوع ، ولهذا لم يجب حد الزنا إلا بالإيلاج في الفرج ، والمقصود في السرقة إخراج المال دون هتك الحرز ، فإن أخذ قبل إخراج المال ، فقد انعدم ما هو المقصود فلا حد عليه ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80510قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ، ولا في كثر } ، وبه نقول فالثمر اسم الرطب المعلق على الأشجار ، وهو مما يتسارع إليه الفساد ، ولا قطع عندنا في سرقة ما يتسارع إليه الفساد .
( فإن قيل ) المراد ثمار
المدينة ، فإنها على رءوس الأشجار وهي لا تكون محرزة لقصر الحيطان .
( قلنا ) رسول الله صلى الله عليه وسلم نص على المعنى المانع من وجوب الحد والقطع ، وهو كون المسروق ثمرا ، وفي الحمل على ما قلتم تعطيل هذا السبب وإحالة الحكم إلى سبب آخر ، فأما الكثر ، فقد قيل المراد به الجمار هكذا قال
يحيى بن سعيد وقال غيره : هو الودي ، وهو النخل الصغار ، وقد حكي أن غلاما سرق وديا فغرسه في أرض مولاه فأتي به
nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان فأمر بقطعه فجاء مولاه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج رضي الله عنه فأخبره بذلك فقال لا قطع عليه فسأله أن يأتي معه
nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان فقام إليه ، وقد روى الحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80511أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في ثمر ، ولا في كثر } فدرأ الحد
nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان ، وعن
الحسن رحمه الله {
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قطع في الطعام المهيأ للأكل ، فإن ذلك مما يتسارع إليه الفساد ، ولا يمكن ادخاره } ، وأما
الحنطة ونحوها يتعلق بسرقتها القطع بعد تمام الإحراز وقبل تمام الإحراز لا يتعلق بها القطع لما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80513أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن حريسة [ ص: 140 ] الجبل فقال هي ومثلها والنكال ، وإذا جمعها المراح ففيها القطع } ، وفي رواية {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80514ففيها غرم مثله وجلدات نكال } ، وفي رواية {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80515، فإذا آواها الجرين وبلغ ثمن المجن ففيها القطع } ، وقيل : المراد لا قطع في عام السنة وهي زمان القحط ; لأن الضرورة تبيح التناول من مال الغير بقدر الحاجة فيمنع ذلك وجوب القطع لما روي عن
مكحول رضي الله عنه {
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في مجاعة مضطر } وذكر عن
الحسن عن رجل قال : رأيت رجلين مكتوفين ولحما فذهبت معهم إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه فقال صاحب اللحم كانت لنا ناقة عشراء ننتظرها ، كما ينتظر الربيع فوجدت هذين قد اجتزراها فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه : هل يرضيك من ناقتك ناقتان عشراوان مربعتان ؟ فإنا لا نقطع في العذق ، ولا في عام السنة وكان ذلك في عام السنة ، والعشراء هي الحامل التي أتى عليها عشرة أشهر وقرب ولادتها فهي أعز ما يكون عند أهلها ينتظرون الخصب والسعة بلبنها ، كما ينتظرون الربيع .
وقوله : فإنا لا نقطع في العذق منهم من يروي في العرق ، وهو اللحم والأشهر العذق ، وهو الكباسة ومعناه لا قطع في عام السنة للضرورة والمخمصة ، وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه في عام السنة يضم إلى أهل كل بيت أهل بيت آخر ويقول لن يهلك الناس على إنصاف بطونهم فكيف نأمر بالقطع في ذلك وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه في الخلسة قال تلك الدعارة المغالبة لا قطع فيها ، وفي رواية الغالبة فهذا منه منه إشارة إلى أن القطع إنما يتعلق بفعل السرقة والخلسة لا تكون سرقة ، فإن المختلس يستدير صاحب المتاع ، ولا يسارق عينه