وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه في
السارق تقطع يده اليمنى فإن عاد قطعت رجله اليسرى فإن عاد استودعته السجن إني لأستحيي من الله تعالى أن لا أدع له يدا يأكل بها ورجلا يمشي عليها ، وذكر في الأصل أنه عرض السجون فأتي برجل قد قطعت يده ورجله ، وقد سرق فقال : ما ترون فيه ، قال : بعضهم تقطع يده اليسرى فقال : ليس ذلك عليه فبأي شيء يستنجي ويرفع لقمته ، وقال بعضهم تقطع : رجله اليمنى فقال : ما ذاك عليه فبأي شيء يمشي إلى حاجته قال
إبراهيم رحمه الله تعالى ، وقد اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنهم من قال أقطعه حتى أتي على قوائمه كلها يريد به قول
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر رضي الله عنهما ، ومنهم من قال أقطع يده ورجله ثم أحبسه يريد به قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال
[ ص: 141 ] هذا أحب إلي وبه أخذ علماؤنا رحمهم الله تعالى لأن القطع شرع زاجرا لا متلفا ، وفي تفويت منفعة الجنس إتلاف حكمي على ما أشار إليه
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه وسيأتي بيان هذا الفصل ، وذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما قال أضاف
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق رضي الله عنه أقطع اليد والرجل فكان يصلي بالليل فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر رضي الله عنه من قطعك فقال
nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية باليمن قال
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر رضي الله عنه ما ليلك بليل سارق ثم أغار على حلي
nindex.php?page=showalam&ids=64لأسماء فسرقه ثم أصبح يدعو مع القوم على من سرق أهل البيت الصالح ، وفي رواية كان يقول : اللهم أظهر فلم يقم القوم حتى أتي بصائغ
بالمدينة عنده الحلي فقال أتاني به هذا الأقطع واعترف فقال
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر رضي الله عنه لعزته بالله أعز علي من سرقته ، وفي رواية ما أجهلك بالله ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه : والله لا أبرح حتى يقطع فقطعت يده اليسرى .
وقد ذكرنا في كتاب الإكراه أنه كان أقطع اليد فقطع
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر رضي الله عنه رجله اليسرى وليس لحكاية الحال عموما فعند اختلاف الرواية فيه يضعف الاستدلال به والإشكال في الحديث أنه كان ضيفا عند
أبي بكر رضي الله عنه
والضيف إذا سرق من بيت المضيف لا يقطع ; لأنه مأذون بالدخول في الحرز ، ولكن تأويله أن بيت الضيافة
لأبي بكر رضي الله عنه كان منفصلا عن بيت العيال فلم يكن الضيف مأذونا في بيت العيال فلهذا قطعه ، وفيه دليل على أنه لا يعتمد على ظاهر حال الرجل في دعائه وصلاته ، وقد كان يصلي بالليل ثم كان مقصوده السرقة لا الصلاة وتمام فوائد الحديث نبينه في الإكراه إن شاء الله تعالى