. قال (
رجل سلم على تمام من صلاته في نفسه [ ص: 168 ] ثم اقتدى به رجل وكبر ثم ذكر الإمام أن عليه سجدة التلاوة أو أنه لم يقرأ التشهد في الرابعة ) فاقتداء الرجل به صحيح ; لأن سلام الإمام سهو وسلام السهو لا يخرجه من الصلاة فحصل الاقتداء في حال بقاء تحريمة الإمام ، فإن عاد الإمام إلى سجدة التلاوة أو قرأ قراءة التشهد تابعه الرجل ثم يقوم لإتمام صلاته بعد فراغ الإمام من التشهد أو من سجود السهو ، وإن لم يعد الإمام إليها لم تفسد صلاته ; لأن ما تذكر ليس من الأركان وكذلك لا تفسد صلاة المقتدي فيقوم لإتمام صلاته ، وإن
ذكر الإمام أن عليه سجود السهو فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهم الله تعالى اقتداء الرجل به موقوف فإن عاد الإمام إلى سجود السهو صح الاقتداء وتابعه الرجل وإن لم يعد لا يصح اقتداؤه به ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر رحمهم الله تعالى الاقتداء صحيح على كل حال وقال
بشر لا يصح الاقتداء على كل حال ; لأن مذهبه أن سجود السهو ليس من الصلاة فإنه يؤدى بعد السلام ، وعندنا سجود السهو من الصلاة ; لأنه جبر لنقصانها ثم عند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر رحمهما الله تعالى من
سلم وعليه سجود سهو لا يصير خارجا من الصلاة ; لأنه قد بقي عليه واجب من واجبات الصلاة فهو كسجدة التلاوة وقراءة التشهد ، ولو خرج من الصلاة لم يعد فيها إلا بتحريمة جديدة ، فإذا لم يخرج صح اقتداء الرجل به على كل حال وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهما الله بالسلام يخرج من الصلاة ; لأن السلام محلل قال صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39946وتحليلها التسليم } وقد أتى به في موضعه مع العلم بحاله فيعمل عمله في التحليل ، إلا أنه إذا عاد يعود إلى حرمة الصلاة ضرورة ولا تتحقق تلك الضرورة قبل عوده فيخرج بالسلام من الصلاة عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى ثم يعود إليها بالعود إلى سجود السهو وعند أبي
يوسف رحمه الله تعالى يتوقف حكم خروجه من الصلاة فلهذا كان الاقتداء به موقوفا وينبني على هذا الأصل أربع مسائل :
( إحداها ) ما بينا