وأما إذا
سرق من السارق فإن كان الأول لم تقطع يده فهو بمنزلة الغاصب يقطع الثاني بخصومة الأول ، وإن كان الأول قد قطعت يده فالسرقة بعد لم تتم موجبة للقطع ; لأنه لا معتبر بيد السارق الأول بعد ما قطعت يده ، فإنه ليس بيد أمانة ، ولا يد ضمان ، ولا يد ملك ، ولهذا لا يكون له حق الخصومة في الاسترداد ، ولو حضر المالك
[ ص: 146 ] لم يكن له أن يستوفي القطع من الثاني بخلاف ما نحن فيه على ما بينا