( قال ) وإذا
شهد كافران على مسلم وكافر بسرقة ثوب فشهادتهما باطلة في جميع ذلك إلا أنه يقضي على الكافر بنصف الثوب للمدعي ; لأنهما شهدا بسرقة واحدة ، ولم تظهر شهادتهما في حق المسلم ; لأنها ليست بحجة عليه فلا تظهر في حق الكافر أيضا ; لأن شهادتهما حجة في فعل يختص به الكافر لا في فعل يشاركه المسلم فيه ، وقد تقدم في الزنا نظيره ، وأما في حق الثوب فنصفه في يد المسلم فشهادتهما ليست بحجة فيه ونصفه في يد الكافر فشهادتهما حجة عليه فيقضي بشهادتهما على الكافر بنصف الثوب للمدعي ، فإن كان
المشهود عليهما كافرين فأسلم أحدهما قبل القضاء ، فكذلك الجواب ، وإن أسلم أحدهما بعد القضاء ، فكذلك الجواب في حق القطع ، فأما في حق الثوب فللمدعي أن يسترده كله ; لأن شهادتهما في ملك الثوب تأكدت بالقضاء