صفحة جزء
( قال ) ومن نقب البيت فأدخل يده وأخذ المتاع وذهب به لم يقطع ، وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في الإملاء أنه يقطع ; لأنه أخذ مالا محرزا على وجه السرقة ، وهو كما لو دخل البيت وأخرج المتاع ، وهذا ; لأن المقصود أخذ المال لا دخول الحرز ، وبناء الحكم على ما هو المقصود ، ألا ترى أنه لو سرق من الجوالق وأدخل يده وأخرج المتاع قطعت يده ، فكذلك في البيت .

وجه ظاهر الرواية ما روي عن علي رضي الله عنه اللص إذا كان ظريفا لا يقطع ، قيل : وكيف ذلك ؟ قال أن ينقب البيت فيدخل يده ويخرج المتاع من غير أن يدخله ، ولأن هتك الحرز معتبر لإيجاب القطع وشرط الحد وسببه يراعى وجوده بأكمل الجهات وأكمل جهة هتك الحرز في البيوت أن يدخلها فلا يلزمه القطع بدون ذلك بخلاف الجوالق فالدخول فيه لا يتأتى ، وهو ليس بمعتاد أيضا فيتم هتك الحرز بإدخال اليد وإخراج المتاع منه ، وكمال أخذ المال مقصود فدخول الحرز كذلك ، ألا ترى أن من الجهال من يقصد ذلك إظهارا للجلادة من نفسه والاستخفاف بصاحب الحرز ، وإن لم يكن به قصد إلى أخذ ماله

التالي السابق


الخدمات العلمية