صفحة جزء
( قال ) ولو رمى به إلى السكة ثم لما خرج لم يجده بأن كان أخذه غيره وذهب به لم يقطع ; لأن فعله هذا كان تضييعا للمال لا تتميما لفعل السرقة ، وكما ثبتت يد الغير عليه بالأخذ زالت يده حكما ، فقد خرج ولا مال في يده

التالي السابق


الخدمات العلمية