صفحة جزء
( قال ) وإن دخل البيت وأخرج المتاع بعضهم دون البعض فالقطع على من دخل البيت وأخرج إن عرف بعينه ، وإن لم يعرف فعليهم التعزير ، ولا يقطع واحد منهم ; لأن فعل السرقة إنما تم من بعضهم ، وهو غير معروف بعينه فيصير ذلك شبهة في درء العقوبة عنهم

التالي السابق


الخدمات العلمية