( قال ) وإذا
شهد شاهدان على رجل بالسرقة فقال السارق هذا متاعي كنت استودعته فجحدني أو اشتريته منه أو قال هو أمرني به درئ عنه القطع في جميع ذلك ; لأن المسروق منه قد صار خصما له ، فإنه ادعى عليه ما لو أقر به لزمه ويتمكن من إثباته عليه بالبينة ، وإن طلب
[ ص: 150 ] يمينه كان له أن يستحلفه عليه وبعدما آل الأمر إلى الخصومة لا يستوفى الحد الواجب لله تعالى ، وقد بينا هذا في حد الزنا ، وهذا ; لأنه إذا امتنع عن اليمين يقضي عليه بالنكول ، ولو حلف لو قلنا بأنه يقطع كان استيفاء الحد باليمين ، ولا يجوز
استيفاء الحد باليمين nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمه الله تعالى يقول : لا يجوز أن يسقط الحد بمجرد الدعوى ; لأن ذلك لا يعجز عنه سارق فيؤدي ذلك إلى سد باب هذا الحد ، ولكنا نقول قد أمرنا بدرء الحد عند الشبهة والشبهة تتمكن بمجرد دعواه بدليل تمكنه من الخصومة ، وهو نظير المقر إذا رجع يدرأ عنه الحد وما من مقر إلا ويتمكن من الرجوع ثم كان ذلك معتبرا في إيراث الشبهة