( قال ) وإذا
سرق رجلان من رجل ثوبا وأحدهما أب المسروق منه لم يقطع واحد منهما ، أما الأب فللتأول له في مال ولده بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7028أنت ومالك لأبيك } ، ولأنه قد يدخل بيته من غير استئذان عادة فلا يكون بيته حرزا في حقه والسرقة فعل من السارق ، فإذا امتنع وجوب القطع على أحدهما للشبهة يمتنع وجوبه على الآخر للشركة ، وهو نظير ما قلنا في الأب والأجنبي إذا اشتركا في قتل الولد لم يجب القصاص على واحد منهما