( قال ) ، ولا قطع على
سارق الخبز واللحم والفاكهة والرمان والعنب والبقول والرياحين والحناء والوسمة سواء سرق من شجره أو من غير شجره عندنا وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى : يلزمه القطع في هذا كله ، وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى ; لأنه سرق مالا متقوما من حرز لا شبهة فيه ، ودليل المالية والتقوم جواز البيع والشراء فيها ووجوب ضمان القيمة على غاصبها ومتلفها ، ودليل الحرزية أنه لو سرق مالا آخر من هذا الموضع يقطع وكل مكان هو حرز معتاد لمال ، فإنه يتم إحرازه بذلك المكان على وجه لا يبقى فيه شبهة .
( وحجتنا ) ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80522لا قطع في ثمر ، ولا في كثر } وبالإجماع المراد بالثمار الرطبة ; لأنه يتسارع إليها الفساد ، ولأن في مالية هذه الأشياء نقصانا ; لأن المالية بالتمول ، وذلك بالصيانة والادخار لوقت الحاجة ، ولا يتأتى ذلك فيما يتسارع إليه الفساد فيتمكن النقصان في ماليتها ، وفي النقصان شبهة العدم ، ولأنه تافه جنسا ، ولأن الناس يتساهلون به فيما بينهم فيلتحق بالتافه قدرا ، وهو ما دون النصاب والأصل فيه حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80523كانت لا تقطع الأيدي في الشيء التافه }