( قال ) وكذلك
لا قطع في الحرض والجص والنورة والزرنيخ عندنا ; لأن هذه الأشياء توجد مباح الأصل في دار الإسلام غير مرغوب فيه فلا يتعلق القطع بسرقته عندنا وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه يتعلق القطع بسرقة كل مال تبلغ قيمته نصابا إلا التراب والسرجين ، وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى ; لأنه سرق مالا متقوما من حرز لا شبهة فيه ، وقررنا هذا في المسألة الأولى وبأن كان يوجد جنسه مباحا لا يتمكن فيه شبهة بعد الإحراز كالذهب والفضة واللؤلؤ والفيروزج يتعلق القطع بسرقتها ، وإن كان يوجد جنسه مباحا ، ولأنه لو
سرق سريرا أو كرسيا يلزمه القطع والخشب غير مصنوع يوجد مباحا ثم وجوب القطع باعتبار العين لا باعتبار الصنعة ، ولا يفترق الحال بينهما قبل الصنعة وما بعده في حكم القطع .
( وحجتنا ) فيه ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80524الناس [ ص: 154 ] شركاء في ثلاثة في الكلأ والماء والنار } ، وقد أثبت بين الناس شركة عامة في هذه الأشياء ، وذلك شبهة في المنع من وجوب القطع بها ، وإن انقطعت الشركة بإحرازها ، وإذا علم الحكم في هذه الأشياء وهي توجد مباح الأصل بصورتها غير مرغوب فيها ، فكذلك كل ما يوجد مباح الأصل في دار الإسلام غير مرغوب فيه والمعنى فيه أنه تافه جنسا ، ألا ترى أن الإنسان قد يتمكن من أخذه ولا يرغب فيه ؟ فيكون نظير التافه قدرا يقرره أن التافه لا يتم إحرازه ، ألا ترى أن الخشب تكون مطروحة في السكك عادة ؟ وكذلك الجص والزرنيخ والنورة ، والناس لا يحرزونها كما يحرزون سائر الأموال لتفاهتها ، والنقصان في الحرزية يمنع من وجوب القطع .
فأما
الذهب والفضة واللؤلؤ والجوهر ، فقد روى هشام عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمهما الله تعالى أنه إذا سرقها على الصورة التي توجد مباحا لا يقطع ، وهو المختلط بالحجر والتراب ، وفي ظاهر المذهب يجب ; لأنه ليس بتافه جنسا ، فإن كل من يتمكن من أخذه لا يتركه عادة ، وكذلك إحرازه يتم عادة ، فأما المصنوع من الخشب فهو لا يوجد بصورته مباحا فلم يكن تافها جنسا ، ولا يبعد أن لا يتعلق القطع بعين الشيء ثم يتعلق بالمصنوع منه ، كما قال هو في التراب لا يقطع بسرقته ثم يتعلق بسرقة المصنوع منه من الطوابق والكيزان ونحوهما