( قال )
ولا يقطع بسرقة النبيذ واللبن ; لأن ذلك مما يتسارع إليه الفساد ، وكذلك في
سرقة الخمر والخنزير والسكر ، أما فيما بين المسلمين هذا حرام ولكل واحد تأول أخذه للإراقة ، وأما في حق
أهل الذمة ، وإن كان مالا متقوما ، ولكنه مما يتسارع إليه الفساد ، وانعدام المالية والتقوم فيه في حق المسلم يصير شبهة والقطع يندرئ بالشبهات