صفحة جزء
( قال ) ولا قطع في البازي والصقر وسائر الطيور ، ولا في الوحوش من الصيود لحديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال لا قطع في الطير ، ولأن هذا يوجد مباح الأصل بصورته غير مرغوب فيه ، ولا يتم إحرازه في الناس عادة ، ولأن فعله اصطياد من وجه والاصطياد مباح ، وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم { الصيد لمن أخذه } يورث شبهة والقطع يندرئ بالشبهة ، وكذلك الفهد والكلب ، فإن الفهد من جنس [ ص: 155 ] الصيود والكلب صياد فلما لم يجب القطع بسرقة الصيد ، فكذلك بسرقة الصياد وبين العلماء رحمهم الله تعالى اختلاف ظاهر في مالية الكلب وجواز بيعه وظاهر نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب يورث الشبهة

التالي السابق


الخدمات العلمية