صفحة جزء
( قال ) وإن سرق صبيا حرا لم يقطع ; لأنه ليس بمال ووجوب القطع يختص بسرقة مال متقوم ، وكذلك لو كان عليه حلي كثير وقال أبو يوسف رحمه الله يقطع ; لأن قيمة الحلي نصاب كامل لو سرقه وحده يلزمه القطع فكذا مع الصبي ، ولأن المقصود الحلي دون الصبي وجه ظاهر الرواية أن الحلي تبع للصبي والأصل يقطع بسرقته فالتبع مثله ، ولأن له تأويلا في أخذه ، فإنه يقول : كان يبكي فأخذته لأسكته أو أحمله إلى موضع أهله قال : ألا ترى أنه لو سرق ثوبا لا يساوي عشرة دراهم ووجد في جيبه عشرة دراهم مصرورة لم يعلم بها لم أقطعه ، وإن كان يعلم بها فعليه القطع وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أن عليه القطع في الأحوال كلها ; لأن سرقته قد تمت في نصاب كامل ، ولكنا نقول السارق إنما قصد إخراج ما يعلم به دون ما لا يعلم به ، وإذا كان قصده أخذ الثوب نظر إلى قيمة الثوب ، وهو ليس بنصاب كامل ، وإذا كان عالما بالدراهم فقصده أخذ الدراهم

التالي السابق


الخدمات العلمية