( قال ) وإن
سرق عبدا فإن كان بالغا أو
[ ص: 162 ] صبيا يعقل ويتكلم لا يقطع ; لأن هذا خداع لا سرقة ، ولأن من يعبر عن نفسه له يد على نفسه ، وذلك مانع من تقرير يد السارق عليه ، وإن كان لا يعبر عن نفسه ويتكلم قطع فيه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله تعالى وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله تعالى أستحسن أن لا أقطعه ; لأن المملوك من جنس الحر ، فإن الجنسية لا تتبدل بالرق ، وإذا كان لا يقطع بسرقة جنسه من الأحرار يصير ذلك شبهة ، ولأن إحرازه لم يتم ، فإن الصغير الذي لا يعقل يخرج إلى السكة ، وقد يوضع في السكة ويترك حرا كان أو مملوكا وما لا يتم إحرازه عادة فهو تافه في حكم القطع
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله تعالى قالا هو مال متقوم لا يد له في نفسه فهو بمنزلة الدابة والكارة يتعلق القطع بسرقته والتافه ما يوجد جنسه مباح الأصل في دار الإسلام غير مرغوب ، وذلك لا يوجد في المماليك خصوصا في الصغار منهم