صفحة جزء
( قال ) فإن سرق شاة من مرعاها لم يقطع ; لأنها غير محرزة والمقصود من تركها في المرعى الرعي دون الإحراز ، وإن سرقها من دار قطع ; لأنها محرزة بالدار كسائر الأموال ، وكذلك الإبل والبقر والفرس والحمار والبغل فإن كانت تأوي بالليل إلى حائط قد بني لها عليه باب يغلق عليها ومعها من يحفظها أو ليس معها حافظ فكسر الباب ودخل وسرق منه بقرة فآواها أو ساقها أو ركبها حتى أخرجها قال : يقطع لما روينا أنه صلى الله عليه وسلم { قال إذا جمعها المراح ففيها القطع } ، ولأنها بالليل تجمع في المراح للإحراز والحفظ ثم المذهب عندنا أن المكان الذي هو حرز لمال يكون حرزا لمال آخر حتى لو سرق ثياب الراعي من هذا الموضع يقطع وعلى قول الشافعي رحمه الله تعالى المراح حرز للدواب دون غيرها من الأموال ; لأن المعتبر في إحراز كل مال ما هو المعتاد ، ومعتاد إحراز الدواب بالمراح دون سائر الأموال ، ألا ترى أنه بابه قد يكون بحيث يمنع خروج الدواب ، ولا يمنع دخول الناس فيه ؟ فلهذا لا يقطع إذا سرق منه مالا آخر

التالي السابق


الخدمات العلمية