صفحة جزء
( قال ) ولو شهدا أنه سرق ثوبا فقال أحدهما : هروي وقال الآخر : مروي ، فقد ذكر هذه المسألة في نسخ أبي سليمان على الخلاف أيضا ، وفي نسخ أبي حفص قال لا تقبل هذه الشهادة عندهم جميعا ، ووجه الفرق لأبي حنيفة رحمه الله أن الهروي والمروي جنسان مختلفان وبيان الجنس من صلب الشهادة فكان هذا اختلافا في صلب الشهادة ، وذلك مانع من قبول شهادتهما وإن اختلفا في الوقت لم تجز الشهادة عندهم جميعا ; لأن السرقة فعل والفعل الموجود في وقت غير الموجود في وقت آخر ، فإذا اختلفا في الزمان والمكان يمتنع قبول شهادتهما - كما في الغصب والقتل

التالي السابق


الخدمات العلمية