( قال ) وإذا
شهد رجلان وامرأتان على رجل بسرقة مال لم يقطع وأخذ بالمال ، وكذلك
الشهادة على الشهادة ; لأن في شهادة النساء ضرب شبهة من حيث إن الغالب عليهن الضلال والنسيان وإليه أشار الله تعالى تبارك وتعالى في قوله {
أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى } فلا يثبت بشهادتهما ما كان يندرئ بالشبهات ، وهو السرقة الموجبة للقطع
[ ص: 170 ] ولكن يثبت به أخذ المال ; لأن الثابت به رد العين ووجوب الضمان ، وهو مما يثبت مع الشبهات ، وكذلك في الشهادة على الشهادة ضرب شبهة من حيث إن الكلام إذا تداولته الألسن يتمكن فيه زيادة ونقصان