( قال ) فإن
كان السارق أشل اليد اليمنى واليد اليسرى صحيحة قطعت اليمنى ; لأن اليمنى لو كانت صحيحة وجب قطعها بسبب السرقة ، فإذا كانت شلاء أولى ، وهذا بخلاف ما إذا
كانت يده اليسرى شلاء ، فإنه لا تقطع يده اليمنى ; لأن شرط استيفاء القطع أن لا يكون مفوتا منفعة الجنس ، وفي قطع اليمنى إذا كانت اليسرى شلاء تفويت منفعة البطش ، ولا تقطع الرجل اليسرى أيضا ; لأن فيه تفويت منفعة المشي ، فإن اليد اليسرى إذا كانت شلاء فقطعت رجله اليسرى لا يمكنه المشي بعصي بخلاف ما إذا كانت يده اليسرى صحيحة .
( فإن قيل ) التفويت لا يكون باستيفاء اليد اليمنى بل بالشلل في اليسرى .
( قلنا ) لا كذلك فالحكم إذا كان ثابتا بعلة ذات وصفين يحال به على آخرهما وجودا وآخرهما قطع اليد اليمنى هاهنا فكان التفويت مضافا إليه ، وكذلك إذا
كانت رجله اليمنى شلاء لم تقطع يده اليمنى ، ولا رجله اليسرى ; لأن فيه تفويت منفعة الجنس ، وهو المشي ، فإنه لا يمكنه المشي بعده بعصي فإن
كانت رجله اليسرى شلاء قطعت يده اليمنى ; لأنه ليس فيه تفويت ، فإنه يتمكن من المشي بعصي إذا كانت يده اليسرى صحيحة