( قال ) وإذا
حكم عليه بالقطع بشهود في السرقة ثم انفلت ، ولم يكن حكم عليه حتى انفلت فأخذ بعد زمان لم يقطع لما بينا أن حد السرقة لا تقام بحجة البينة بعد تقادم العهد والعارض في الحدود بعد القضاء قبل الاستيفاء كالعارض قبل القضاء ، وإن اتبعه الشرط وأخذوه من ساعته قطعت يده ; لأن مجرد الهرب ليس بمسقط للحد عنه ، ولأنه لم يتمكن هاهنا تهمة التهاون والتقصير في الطلب من أحد