( قال ) وإذا
ردت السرقة إلى صاحبها قبل أن يرفع السارق إلى الإمام ثم رفع إليه لم يقطع ; لأن توبته قد تحققت برد المال ، وقد نص الله تعالى في السرقة الكبرى على سقوط الحد بالتوبة قبل قدرة الإمام عليه ففي الصغرى أولى ، ولأن الإمام لا يتمكن من إقامة الحد عليه إلا بعد ظهور السرقة عنده ، ولا تظهر إذا رد المال قبل أن يرفع إليه ; لأن السرقة لا تظهر عنده إلا بالخصومة في المال ، ولا خصومة بعد استرداد المال ، ولأنا قد بينا أن الخصومة شرط وانعدام الشرط قبل القضاء يمنع القاضي من القضاء بالقطع