( قال ) وإن
كان للسارق دين على المسروق منه لم يبطل القطع عنه بخلاف ما يقوله بعض الناس أن قيام الدين عليه له سبب لاستحقاق ماله ، ألا ترى أن مال المديون لا يكون نصاب الزكاة بطريق أنه كالمستحق لصاحب الدين بدينه وسبب الاستحقاق يورث شبهة في درء الحد عنه ، ولكنا نقول محل الدين الذمة ، ولا تعلق له بالمال خصوصا في حال صحة المديون حتى يملك التصرف في ماله كيف شاء ببدل وبغير بدل ، وإنما تعلق الدين بالمال من حيث إن قضاء الدين يكون به ، فأما قبل القضاء فلا حق لصاحب الدين في مال المديون إلا أنه إذا كان الدين من جنس ما أخذه كان فعله استيفاء ، ولصاحب الدين أن يستوفي جنس حقه إذا ظفر به فلا يلزمه القطع لذلك ، فأما إذا كان من خلاف جنس حقه ففعله ليس باستيفاء ، ولكنه سرقة موجبة للحد عليه فإن قال : إنما أردت أن آخذه رهنا بحقي أو قضاء لحقي درئ عنه الحد لشبهة اختلاف العلماء رحمهم الله تعالى فإن
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى رحمه الله كان يقول ، وإن ظفر بخلاف جنس حقه كان له أخذه لوجود المجانسة باعتبار صفة المالية ، ومن العلماء من يقول يأخذه رهنا بحقه والاختلاف المعتبر يمكن شبهة ، وهذا ; لأن فعله كان في موضع الاجتهاد لا ينفك عن شبهة ، وإن كان هو مخطئا في ذلك التأويل عندنا