( قال ) وإن
سرق الحربي المستأمن في دار الإسلام لم يقطع ، وهو ضامن إلا على قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى رحمه الله تعالى ، فإنهما يقولان يقطع ، ولا ضمان عليه ، وقد بينا نظيره في كتاب الحدود